فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ) جَوَابُ الشَّرْطِ.
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ ذَبْحُهُ فِيهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ عَيَّنَ شَاةً عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ ذَبَحَ غَيْرَهَا أَيْ مَعَ وُجُودِهَا فَفِي إجْزَائِهَا تَرَدُّدٌ أَيْ خِلَافٌ فَلَوْ ضَلَّتْ الْمُعَيَّنَةُ فَذَبَحَ غَيْرَهَا أَجْزَأَتْهُ فَإِنْ وَجَدَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ ذَبْحُهَا بَلْ يَتَمَلَّكُهَا فَلَوْ وَجَدَهَا قَبْلَ الذَّبْحِ لَمْ يَذْبَحْ الثَّانِيَةَ أَيْ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَبْحُهَا بَلْ يَذْبَحُ الْأُولَى فَقَطْ.

.فَرْعٌ:

لَوْ عَيَّنَ عَنْ كَفَّارَتِهِ عَبْدًا تَعَيَّنَ فَإِنْ تَعَيَّبَ أَوْ مَاتَ وَجَبَ غَيْرُهُ وَلَوْ أَعْتَقَ غَيْرَهُ مَعَ سَلَامَتِهِ أَجْزَأَهُ. اهـ.
وَفَرَّقَ فِي شَرْحِهِ بَيْنَ الْإِجْزَاءِ هُنَا وَعَدَمِهِ عَلَى وَجْهٍ فِي مَسْأَلَةِ التَّرَدُّدِ السَّابِقَةِ بِأَنَّ الْمَعْنَى ثُمَّ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ قُبَيْلَ الْمَتْنِ فَإِنْ أَتْلَفَهَا وَلَوْ عَيَّنَ سَلِيمًا عَنْ نَذْرِهِ ثُمَّ عَيَّنَهُ أَوْ تَعَيَّبَ إلَى قَوْلِهِ أَبْدَلَ بِسَلِيمٍ وَمَعَ قَوْلِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَمَّا الْمُعَيَّنَةُ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ لَوْ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ فِي حَالَةِ الذَّبْحِ مُبْطِلٌ التَّعْيِينَ لَهَا وَلَهُ بَيْعُهَا وَسَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ وَعَلَيْهِ الْبَدَلُ بِمَعْنَى أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ الْأَصْلُ فِي ذِمَّتِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَحْمُولٌ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ لِأَنَّ الْمَعِيبَ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ أَيْ بِغَيْرِ الْتِزَامٍ لَهُ لِئَلَّا يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَكَذَا لَوْ الْتَزَمَ عَوْرَاءَ فِي الذِّمَّةِ أَيْ يَلْزَمُهُ ذَبْحُهَا وَقْتَ الْأُضْحِيَّةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إنَّ بَدَلَ الْمَعِيبِ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ) مَا وَجْهُ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَتَقْيِيدُ شَارِحِ التَّلَفِ إلَخْ) قَدْ يَكُونُ التَّقْيِيدُ بِمَحَلِّ الْخِلَافِ.
(قَوْلُهُ: أُضْحِيَّةٌ) إلَى قَوْلِهِ وَتَقْيِيدُ شَارِحِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ مَعِيبَةً.
(قَوْلُهُ تَعَيَّنَ) جَوَابُ الشَّرْطِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ الْأُضْحِيَّةَ.
(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِوُجُوبِ الْفَرْضِ فِي التَّعْيِينِ هُنَا.
(قَوْلُهُ: أَيْ لِأَنَّهُ لَا غَرَضَ إلَخْ) أَيْ لِعَدَمِ اخْتِلَافِهَا غَالِبًا حَتَّى لَوْ تَعَلَّقَ غَرَضُهُ لِجُودَتِهَا أَوْ كَوْنِهَا مِنْ جِهَةِ حِلٍّ لَا يَتَعَيَّنُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي تَعْيِينِهَا) أَيْ الدَّرَاهِمِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ تَعْيِينَ كُلٍّ إلَخْ) لَمْ يَظْهَرْ لِي حَاصِلُ هَذَا الْفَرْقِ لَاسِيَّمَا بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ قَوْلِ الشَّارِحِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا الْتَزَمَ مَعِيبَةً إلَخْ) كَأَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بَلْ لَهُ أَنْ يَذْبَحَ سَلِيمَةً) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْبَحَ مَعِيبَةً أُخْرَى غَيْرَ الْمُعَيَّنَةِ مَعَ وُجُودِهَا عَلَى حَالِهَا فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: لَوْ ذَبَحَ الْمَعِيبَةَ) إلَى قَوْلِهِ فَمَحْمُولُ كَذَا فِي الرَّوْضِ وَقَالَ الْأَسْنَى عَقِبَهُ أَيْ بَعِيرٍ الْتِزَامٌ لَهُ لِئَلَّا يُشْكِلَ بِمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَكَذَا لَوْ الْتَزَمَ عَوْرَاءَ فِي الذِّمَّةِ يَلْزَمُهُ ذَبْحُهَا وَقْتَ الْأُضْحِيَّةَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: الْمُعَيَّنَةَ لِلتَّضْحِيَةِ) أَيْ ابْتِدَاءً كَأَنْ قَالَ جَعَلْت هَذِهِ أُضْحِيَّةً وَهِيَ عَوْرَاءُ أَوْ نَحْوُهَا أَوْ فَصِيلٌ أَوْ سَخْلَةٌ. اهـ. رَوْضٌ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا إلَخْ) أَيْ إنْ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِلَحْمِهَا قَالَهُ ع ش وَكَلَامُ الرَّوْضِ كَالصَّرِيحِ فِي ضَمَانِ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا عِبَارَتُهُ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ لَحْمِهَا وَبِقِيمَتِهَا دَرَاهِمَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إلَخْ) قَدْ مَرَّ عَنْ الْأَسْنَى تَأْوِيلٌ آخَرُ.
(قَوْلُهُ: بَدَلَ الْمَعِيبِ) أَيْ الْمُعَيَّنِ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ.
(قَوْلُهُ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ) أَيْ لَا يَثْبُتُ شَاةٌ بَدَلَ الْمَعِيبَة فِي ذِمَّتِهِ وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ الَّتِي يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهَا ثَابِتَةٌ فِي الذِّمَّةِ. اهـ. ع ش.
فِي الْمُعَيَّنَةِ أَيْ عَنْ النَّذْرِ فِي الذِّمَّةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِبُطْلَانِ التَّعْيِينِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ، وَالْمُغْنِي لِأَنَّ مَا الْتَزَمَهُ ثَبَتَ فِي الذِّمَّةِ، وَالْمُعَيَّنُ وَإِنْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ إلَى حُصُولِ الْوَفَاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إذْ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَخْ) وَهَذَا كَمَا لَوْ اشْتَرَى مِنْ مَدِينِهِ سِلْعَةً بِدَيْنِهِ ثُمَّ تَلِفَتْ قَبْلَ تَسَلُّمِهَا فَإِنَّهُ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَيَعُودُ الدَّيْنُ كَمَا كَانَ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: لَا يَتَعَيَّنُ إلَخْ) أَيْ يَقِينًا يَسْقُطُ بِهِ الضَّمَانُ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: وَتَقْيِيدُ شَارِحِ إلَخْ) وَقَدْ يَكُونُ التَّقْيِيدُ لِتَعْيِينِ مَحَلِّ الْخِلَافِ. اهـ. سم أَيْ فَيُفِيدُ الْقَطْعَ بِالْبَقَاءِ عِنْد التَّقْصِير.

.فَرْعٌ:

عَيَّنَ عَمَّا بِذِمَّتِهِ مِنْ هَدْيٍ أَوْ أُضْحِيَّةٍ تَعَيَّنَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُمْ إنَّهُ بِالتَّعْيِينِ يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ وَقَوْلُهُمْ إنَّ الضَّالَّ هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي تَعَيَّنَ أَوَّلًا وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْأَرْجَحَ مِنْ خِلَافٍ أَطْلَقَاهُ وَكَذَا الْمَجْمُوعُ أَنَّهُ لَوْ ذَبَحَ غَيْرَ الْمُعَيَّنِ مَعَ وُجُودِهِ كَامِلًا لَمْ يُجْزِهِ وَإِنَّمَا أَجْزَأَ فِي نَظِيرِهِ مِنْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ عَيَّنَ عَبْدًا عَنْهَا فَإِنَّهُ وَإِنْ تَعَيَّنَ يُجْزِئُ عِتْقُ غَيْرِهِ مَعَ وُجُودِهِ كَامِلًا لِأَنَّهُ لَا يَزُولُ الْمِلْكُ عَنْهُ بِالتَّعْيِينِ كَمَا مَرَّ فَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ هَذَا مُشْكِلٌ جَوَابُهُ ظَاهِرٌ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (وَيُشْتَرَطُ النِّيَّةُ) هُنَا لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ وَكَوْنُهَا (عِنْدَ الذَّبْحِ)؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ اقْتِرَانُهَا بِأَوَّلِ الْفِعْلِ هَذَا (إنْ لَمْ يَسْبِقْ) إفْرَازٌ أَوْ (تَعْيِينٌ) وَإِلَّا فَسَيَأْتِي (وَكَذَا) تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ عِنْدَ الذَّبْحِ (إنْ قَالَ جَعَلْتهَا أُضْحِيَّةً فِي الْأَصَحِّ) مِنْ تَنَاقُضٍ فِيهِ وَلَا يَكْتَفِي عَنْهَا بِمَا سَبَقَ مِنْ الْجُعْلِ؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ قُرْبَةٌ فِي نَفْسِهِ فَاحْتَاجَ إلَيْهَا وَفَارَقَتْ الْمَنْذُورَةُ الْآتِيَةَ بِأَنَّ صِيغَةَ الْجُعْلِ لِجَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي أَصْلِ اللُّزُومِ بِهَا مُنْحَطَّةً عَنْ النَّذْرِ فَاحْتَاجَتْ لِمَقُولِهَا وَهُوَ النِّيَّةُ عِنْدَ الذَّبْحِ نَعَمْ لَوْ اُقْتُرِنَتْ بِالْجُعْلِ كَفَتْ عَنْهَا عِنْدَ الذَّبْحِ كَمَا يَكْفِي اقْتِرَانُهَا بِإِفْرَازِ أَوْ تَعْيِينِ مَا يُضْحِي بِهِ فِي مَنْدُوبَةٍ وَوَاجِبَةٍ مُعَيَّنَةٍ عَنْ نَذْرٍ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا تَجُوزُ فِي الزَّكَاةِ عِنْدَ الْإِفْرَازِ وَبَعْدَهُ وَقَبْلَ الدَّفْعِ وَكُلُّ هَذَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ إنْ لَمْ. إلَخْ وَقَدْ يُفْهِمُ أَيْضًا أَنَّ الْمُعَيَّنَةَ ابْتِدَاءً بِنَذْرٍ لَا تَجِبُ فِيهَا نِيَّةٌ عِنْدَ الذَّبْحِ وَهُوَ كَذَلِكَ بَلْ لَا تَجِبُ لَهَا نِيَّةٌ أَصْلًا وَلَوْ عَيَّنَ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ بِنَذْرٍ لَمْ يَحْتَجْ لِنِيَّةٍ عِنْدَ الذَّبْحِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْمُعَيَّنَةِ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ بِأَنَّ ذَاكَ فِي مُجَرَّدِ التَّعْيِينِ بِالْجُعْلِ وَهَذَا فِي التَّعْيِينِ بِالنَّذْرِ وَهُوَ أَقْوَى مِنْهُ بِالْجُعْلِ.
تَنْبِيهٌ:
مَا قَرَّرْت بِهِ عِبَارَتَهُ مِنْ أَنَّ وَكَذَا عَطْفٌ عَلَى الْمُثْبَتِ هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ وَزَعَمَ أَنَّ ظَاهِرَهَا الْعَطْفُ عَلَى الْمَنْفِيِّ لِيُوَافِقَ قَوْلَ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ فِي مَوْضِعٍ أَنَّ التَّعْيِينَ بِالْجُعْلِ كَهُوَ بِالنَّذْرِ تَكَلُّفٌ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ الَّذِي فِي الْمَجْمُوعِ فِي مَوْضِعَيْنِ وَنَقَلَهُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ كَالرَّوْضَةِ مَا قَدَّمْته مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا.
(تَنْبِيهٌ ثَانٍ) أَطْبَقُوا فِي الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ عَلَى أَنَّ النِّيَّةَ فِيهِمَا حَيْثُ وَجَبَتْ أَوْ نُدِبَتْ تَكُونُ عِنْدَ الذَّبْحِ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ لَا تَأْخِيرُهَا عَنْهُ وَذَكَرَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِ فِي مَبْحَثِ دِمَاءِ النُّسُكِ وَأَقَرَّهُمْ وَتَبِعَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ النِّيَّةَ فِيهَا عِنْدَ التَّفْرِقَةِ وَعَلَيْهِ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهَا كَالزَّكَاةِ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ- وَالْهَدْيُ مِثْلُهَا- إرَاقَةُ الدَّمِ لِأَنَّهَا فِدَاءٌ عَنْ النَّفْسِ فَكَانَ وَقْتُ الْإِرَاقَةِ هُوَ الذَّبْحُ فَتَعَيَّنَ قَرْنُ النِّيَّةِ بِهَا أَصَالَةً وَمِنْ دِمَاءِ النُّسُكِ جَبْرُ الْخَلَلِ وَهُوَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِإِرْفَاقِ الْمَسَاكِينِ وَالْمُحَصِّلُ لِذَلِكَ هُوَ التَّفْرِقَةُ فَتَعَيَّنَ قَرْنُ النِّيَّةِ بِهَا أَصَالَةً فَإِنْ قُلْت لِمَ جَازَ فِي كُلٍّ التَّقْدِيمُ عَمَّا تَعَيَّنَ دُونَ التَّأْخِيرِ فَمَاتَ لِأَنَّا عَهِدْنَا فِي الْعِبَادَاتِ تَقْدِيمَ النِّيَّةِ عَلَى فِعْلِهَا وَلَمْ نَعْهَدْ فِيهَا تَأْخِيرَهَا عَنْ فِعْلِهَا وَسِرُّهُ أَنَّ الْمُقَدَّمَ يُمْكِنُ اسْتِصْحَابُهُ إلَى الْفِعْلِ فَكَانَ الْفِعْلُ كَالْمُتَّصِلِ بِهِ بِخِلَافِ الْمُؤَخَّرِ عَنْ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ انْقَطَعَتْ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ فَلَمْ يُمْكِنْ انْعِطَافُهُ عَلَيْهِ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا فَرَّقْت بِهِ أَوَّلًا قَوْلُهُمْ فِي مَبْحَثِ الدِّمَاءِ عِنْدَ اشْتِرَاطِ مُقَارَنَةِ النِّيَّةِ لِلتَّفْرِقَةِ مَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ وَهُوَ لَوْ ذَبَحَ الدَّمَ فَسَرَقَ أَوْ غَصَبَ مَثَلًا وَلَوْ بِلَا تَقْصِيرٍ مِنْ الذَّابِحِ قَبْلَ التَّفْرِقَةِ لَزِمَهُ إمَّا إعَادَةُ الذَّبْحِ وَالتَّصَدُّقُ بِهِ وَهُوَ الْأَفْضَلُ وَإِمَّا شِرَاءُ بَدَلِهِ لَحْمًا وَالتَّصَدُّقُ بِهِ أَيْ لِأَنَّ النِّيَّةَ الْمُشْتَرَطُ مُقَارَنَتُهَا لِلتَّفْرِقَةِ لِمَا وُجِدَتْ عِنْدَهَا مَعَ سَبْقِ صُورَةِ الذَّبْحِ حَصَلَ الْمَقْصُودُ الَّذِي هُوَ إرْفَاقُ الْمَسَاكِينِ كَمَا تَقَرَّرَ نَعَمْ يُتَّجَهُ أَنَّهَا حَيْثُ وُجِدَتْ عِنْدَ التَّفْرِقَةِ لَابُدَّ مِنْ فَقْدِ الصَّارِفِ عِنْدَ الذَّبْحِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَعْضِ صُوَرِ الْأُضْحِيَّةِ الَّتِي لَا تَجِبُ لَهَا نِيَّةٌ عِنْدَ الذَّبْحِ فَإِنَّ الصَّارِفَ لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا بِأَنَّهُ وَجَدَ هُنَا مِنْ التَّعْيِينِ مَا يَدْفَعُهُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّ الدَّمَ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُعَيِّنُهُ فَأَثَّرَ الصَّارِفُ فِيهِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَإِنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ مُهِمًّا أَيْ مُهِمٌّ كَمَا عَلِمْت لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِشَيْءٍ مِنْهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَمْ يَحْتَجْ لِنِيَّةٍ عِنْدَ الذَّبْحِ) مُجَرَّدُ هَذَا لَا يُحْوِجُ لِفَرْقٍ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ إلَخْ) فَلَيْسَ مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنْ لَمْ يَسْبِقْ تَعْيِينٌ أَنَّهُ إذَا سَبَقَ لَمْ يَحْتَجْ لِلنِّيَّةِ بَلْ إنَّهُ تَكْفِي النِّيَّةُ عِنْدَ التَّعْيِينِ لَكِنْ قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفْهَمُ أَيْضًا إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ مَعْنَاهُ أَيْضًا أَنَّهُ قَدْ لَا يَحْتَاجُ لِلنِّيَّةِ أَصْلًا إذْ سَبَقَ تَعْيِينٌ فَكَأَنَّهُ حَمَلَ مَفْهُومَهُ عَلَى مَا يَشْمَلُ الِاكْتِفَاءَ بِهَا عِنْدَ التَّعْيِينِ وَسُقُوطِهَا رَأْسًا.
(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَوَاجِبَةٍ مُعَيَّنَةٍ عَنْ نَذْرٍ فِي ذِمَّتِهِ لَكِنْ حَاصِلُ هَذَا أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ النِّيَّةِ عِنْدَ الذَّبْحِ أَوْ التَّعْيِينِ فَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يَقُولَ هُنَا لَمْ يَحْتَجْ لِنِيَّةٍ عِنْدَ الذَّبْحِ وَلَا عِنْدَ التَّعْيِينِ لِيَحْتَاجَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ لَهَا عِنْدَ الذَّبْحِ ثَابِتٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ عَيَّنَ إلَخْ) أَيْ لَوْ عَيَّنَ عَلَى حَذْفِ أَدَاةِ الشَّرْطِ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ ثَمَّ عَيَّنَ.
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُمْ إنَّ الضَّالَّ إلَخْ) سَنَذْكُرُ أَنْفًا عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا يُوَضِّحُهُ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ عَيَّنَ شَاةً عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ ذَبَحَ غَيْرَهَا مَعَ وُجُودِهَا فَفِي إجْزَائِهَا خِلَافٌ وَيُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ يُزِيلُ مِلْكَهُ عَنْهَا عَدَمُ الْإِجْزَاءِ وَلَوْ ضَلَّتْ هَذِهِ الْمُعَيَّنَةُ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ فَذَبَحَ غَيْرَهَا أَجْزَأَتْهُ فَإِنْ وَجَدَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ ذَبْحُهَا بَلْ يَتَمَلَّكُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ. اهـ.